الشيخ عبد الباري الزمزمي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة و السلام على نبيه الكريم و على آله و صحبه أجمعين
شرع الإسلام للطفل حقوقا تجب له على وليه – الأب والأم ومن يقوم مقامهما – لينشأ نشأة سوية في بدنه و ينبت نباتا حسنا في شخصيته.
فالأطفال جيل الغد و رجال المستقبل والخلف الذي يضمن لأمته استمرارها وامتدادها على مر العصور والقرون.
فكم من قوم انقرضوا قديما بانقراض عقبهم، و كم من أمم في هذا العصر مهددة بالزوال والانقراض لقلة إنجابها كما هو الحال بالنسبة لشعوب أوروبا التي تسمى القارة العجوز لأن أكثر سكانها من الشيوخ والطاعنين في السن، وشبابها قليل الإنجاب.
و الإسلام دعا أمته إلى الإكثار من الأولاد وحثهم على إنشاء الخلف لما في ذلك من تكثير سواد أهل الإسلام وتعاقب أجيال المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
يقول عز وجل: (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة)، فجعل سبحانه الأولاد والأحفاد – وهم الجيل الثاني للأبوين – من نعمه على عباده و فضلا منه عليهم وجب عليهم أن يعرفوه و يشكروه.
كما اعتبر سبحانه أن الأولاد زينة الحياة و بهجتها و مسرة للوالدين فقال عز و جل (المال و البنون زينة الحياة الدنيا) و هذه المقارنة بين المال والأولاد تعني أن الحياة كما لا تستقيم بدون مال،لا تستقيم – أيضا – ولا تطيب بدون أولاد فكلاهما عنصران أساسيان لحياة طيبة والولد إنما يكون زينة الحياة إذا كان مطاوعا لوالديه بارا بهما حسن الخلق حميد السلوك أما إذا كان عاصيا زائغا عاقا لأبويه فانه يكون مبعث شقاء و نقمة لوالديه، وذلك قوله سبحانه: (يأيها الذين امنوا إن من أزواجكم و أولادكم عدو لكم فاحذروهم) إلى أن قال (إنما أموالكم وأولادكم فتنة) وفي الآية تنبيه قوي إلى إحسان تربية الأولاد وإنشائهم على الاستقامة حتى لا يكونوا فتنة ولا عدوا لوالديهم.

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" ، (رواه مسلم) والحديث يحض كل إنسان أن يخلف بعده ولدا صالحا يدعو له ليبقى عمله جاريا له ما تعاقب الصالحون من أولاده وأحفاده.

و يقول النبي صلى الله عليه و سلم : "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم " ( رواه أبو داود و النسائي ) فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد لأمته أن تكون أكثر الأمم أفرادا و عددا وأوسعها انتشارا في الأرض لتضمن لنفسها الاستمرار وتعاقب أجيالها إلى ما شاء الله.

و سعيا في إخراج هذه الأمة المنشودة وإبراز فضائلها للناس وضع الإسلام حقوقا مفروضة للطفل تكفل له نموا سليما وبدنا سويا وشخصية صالحة.

حق الحياة

و أول هذه الحقوق حق الحياة، فللطفل حقه في الحياة التي منحه ربه إياها فلا يجوز سلبه هذا الحق وحرمانه منه مهما كانت الدواعي والأسباب ، وقد كان العرب في جاهليتهم يقتلون أولادهم خشية الفقر ويقتلون بناتهم خوفا من العار الذي تجلبه لهم بناتهم – كما يزعمون – فأنكر الله عز وجل عليهم هذا الصنيع وسفه فعلهم فقال سبحانه (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم) ، وقال (وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون).

وأخبر سبحانه أن الذين يقتلون أولادهم سيسألون بين يدي ربهم يوم الحشر فقال: (وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت)

و من قتل الأولاد إجهاض الوليد من بطن أمه وهو في طور التكوين فهذا يعتبر في الإسلام قتلا للنفس إذا تم بفعل فاعل وكان الجنين قد مضى عليه أكثر من أربعين يوما فتجب الدية حينئذ على من كان سببا في إسقاطه.

و شدد الإسلام في التحذير من قتل الأولاد إذ أمر الله نبيه أن يبايع من أراد الدخول في الإسلام من النساء على جملة من الشروط من بينها أن لا يقتلن أولادهن - كما جاء في سورة الممتحنة –

وحفظا لحياة الجنين رخص الإسلام للحامل أن تفطر في رمضان إذا كان صيامها يضعف جنينها ويهدد حياته، يقول سبحانه في سياق ذكر أحكام الصيام ( و على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين) والمراد بالذين يطيقونه الحامل و المرضع - كما قال ابن عباس – فإن كلا منهما قادرة أن تصوم ولكنها تفطر من أجل جنينها، فهذه عليها الفدية - فقط - ولا قضاء عليها لما فيه من المشقة عليها إذ أن الرضاعة تستغرق سنتين والحمل تسعة أشهر فقد يتوالى عليها خلال هذه المدة رمضان بعد رمضان فيشق عليها قضاء ستين أو تسعين يوما فكان التخفيف عنها من أجل سلامة جنينها.

كما أباح الإسلام للحامل أن تأكل وتشرب ما تتوحم عليه من الحرام إذا كان امتناعها منه يشكل خطرا على حياة الجنين، وذلك قوله سبحانه: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم)

يعني من اضطر إلى أكل الميتة أو غيرها من أصناف الحرام وكان صادقا في اضطراره فلا إثم عليه في أكله، وهذا الحكم يشمل كل من أصابته مجاعة ولم يجد من الحلال ما يسد به جوعه فيجوز له تناول الحرام بهذا العذر، والحامل إذا اضطرت إلى تناول الحرام إبقاء على حياة جنينها كانت مشمولة بهذا الحكم.

حق النسب

وثاني الحقوق حق النسب فمن حق الطفل أن يكون له أصل ينتمي إليه ونسب يعرف به ويدعى إليه، و قد حرم الإسلام على الإنسان أن يتنكر لحسبه، وينتمي لغير أصله، يقول عز وجل: (وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام" (رواه الشيخان) يعني أن ينتسب الابن إلى غير أبيه وهو يعلم أنه ليس بأبيه فذلك كذب وزور وتنكر للنسب الصحيح.

ولم يقبل الإسلام من الزوج أن ينفي من نسبه ولده الذي ولد على فراشه لكونه يتهم امرأته بالزنا دون بينة شرعية له على ذلك، فعن أبي هريرة أن رجلا من البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي صلى الله عليه و سلم : "هل لك من إبل" قال نعم قال: "ما ألوانها" قال حمر قال: "فهل فيها من أورق" – أي له لون مغاير للإبل الأخرى - قال نعم قال: "أنى ترى ذلك قال أراه نزعه عرق قال فلعل ابنك نزعه عرق" (رواه البخاري و مسلم) يعني أن لون الولد إذا كان مغايرا للون أبيه فقد يكون راجعا إلى جد من أجداده من جهة أبيه أو أمه، ولا يكون ذلك موجبا لشك الرجل في امرأته وتنكره لابنه، فالولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه و سلم (رواه البخاري و مسلم) يعني أن المرأة إذا ولدت على فراش زوجها في الأجل المعروف لولادتها فالولد منسوب إلى زوجها ولا يجوز له أن ينكره وينفيه من نسبه.

كما حرم الإسلام على المرأة أن تأتي بولد من غير زوجها فتنسبه إلى زوجها وتدخله في نسبه كذبا وزوراً، ففي آية بيعة النساء يقول سبحانه (ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن) يعني من الشروط الموضوعة على النساء الراغبات في الإسلام أن لا تأتي المرأة بولد من غير زوجها فتلحقه بنسب زوجها بهتانا وافتراء على نسبه، فذلك ذنب أكبر من الزنا لما فيه من شهادة الزور التي هي من أكبر الكبائر، و من أجل ذلك ذكر سبحانه في هذه الآية الأمرين، الزنا وافتراء البهتان الذي هو نتيجة للزنا - أحيانا - ليبين سبحانه أن كلا منهما ذنب مكتوب على مقترفه، فالمرأة إذا زنت فعليها إثم الزنا أما إذا ولدت من الزنا و نسبت وليدها إلى زوجها كان عليها إثم أكبر من ذلك وشهادة الزور.

و في هذا الصدد - أيضا – حرم الإسلام التبني أي أن يلحق الرجل ولدا بنسبه إلى أصله وهو ليس من صلبه وقد مضى في الآية الآنفة الذكر (وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) وهو أيضا من شهادة الزور وفيه تزييف النسب وانحراف به عن أصله وتبديل الأحكام الشرعية في الميراث والزواج والعلاقة بين الولد الدخيل وأفراد الأسرة التي احتضنته ، مما ليس محل بسطه وتفصيل القول فيه مناسبا في هذا المقام .

حق الإكرام والاحترام

وثالث الحقوق حق الإكرام والاحترام، فللطفل حقه في احترام لائق بشخصيته وإكرام ملائم لوضعيته وصغر سنه، وقد شرع الإسلام في هذا الصدد عدة تشريعات ترمي كلها إلى اعتبار وجود الطفل والاحتفاء به ومراعاة إحساسه ونزعاته.

و من أول ذلك تشريع العقيقة التي تذبح عند ولادة المولود فرحا بمقدمه وشكرا لله على إنعامه به، وقد جرى العرف بين المسلمين أن يقيم الرجل مأدبة يدعو لها إخوانه وأصدقاءه احتفاء بوليده وتقبلا للتهنئة من أصحابه بما وهبه الله عز وجل من الذرية، وكره بعض الأئمة دعوة الناس للعقيقة وهي كراهة لا مسوغ لها ولا موجب لاعتبارها، فليس في سنة النبي صلى الله عليه و سلم و لا في شريعته ما يمنع المسلم أن يدعو إخوانه إلى بيته بمناسبة وبغير مناسبة، فإطعام الإخوان لا يعدو أن يكون هدية أو صدقة وكلاهما مشروع في الإسلام.

ومن ذلك أمر النبي صلى الله عليه و سلم بتحسين تسمية المولود، إذ أن تسمية المولود تنبئ عن وسطه الذي نشأ فيه و ترمز إلى نوعية محيطه الذي يعيش فيه فيعرف موقع الإنسان - في الغالب – وتضيف قوميته من اسمه الذي سماه به أهله، فكان من المحمود أن يسمى الولد تسمية جميلة تكسبه قبولا حسنا عند الناس، و من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه و سلم يغير الاسم القبيح (رواه الترمذي) .

و كان النبي صلى الله عليه و سلم يكرم الأطفال ويوليهم من الاهتمام والاعتبار ما لا يولي مثله للكبار من رجال ونساء، وذلك مراعاة لصغر سنهم وإرضاء وتطييبا لنفوسهم.

عن شداد بن أوس قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحدى صلاتي العشي وهو حامل حسنا أو حسينا فتقدم النبي صلى الله عليه و سلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى وسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها قال شداد فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو ساجد فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن و لكن ابني ارتحلني - ركب ظهري – فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته (رواه احمد و النسائي).

و عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه و سلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله (إنما أموالكم و أولادكم فتنة) ، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان و يعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما ثم أخذ في الخطبة (رواه الترمذي و أبو داود و النسائي).

وعن أبي بكرة قال رأيت النبي صلى الله عليه و سلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين (رواه البخاري و غيره).

وعن أبي قتادة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يحمل أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه و سلم وهي صبية فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع و يعيدها على عاتقه إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها (رواه البخاري و مسلم).

وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم قال والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه (رواه البخاري و مسلم).
و عن عمرو بن سلمة قال انطلق أبي وأمه إلى النبي صلى الله عليه و سلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة وقال يؤمكم أقرؤكم وكنت اقرأهم لما كنت أحفظ فقدموني فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين ... الحديث (رواه البخاري و غيره).

وهذا الحديث ينفي ما يروج عند الناس أن الأطفال في الصلاة ينبغي أن يكونوا خلف الرجال اعتبارا لحديث ضعيف في الموضوع فإذا صح للطفل أن يكون إماما للرجال استحق من باب أولى أن يكون بين الرجال في الصف الأول وما يليه.

إن هذه المواقف النبيلة للنبي صلى الله عليه و سلم من أطفاله على مرأى و مسمع من الناس في الصلاة وفي خطبة الجمعة ومطاوعته لهم في تصرفاتهم الصبيانية والناس ينظرون إنما تعمد فعل ذلك ليعلم الناس كيف يعاملون أطفالهم برفق وإكرام ويراعون أحاسيسهم الرقيقة ويتقبلون منهم حركاتهم البريئة حتى لا يشعر الأطفال بازدراء واستخفاف من والديهم وهو ما لا ينسجم مع الرابطة المتينة القائمة بين الأولاد ووالديهم .

حق الرضاعة

ورابع الحقوق حق الرضاعة، فالطفل لا يأكل الطعام في الأشهر الأولى من حياته وإنما يتغذى بلبن أمه فكان من حقه أن يحظى بالرضاعة سنتين بعد ولادته. وفي ذلك يقول عز وجل: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف)

فقررت الآية حق الرضاعة الثابت للطفل في كل الأحوال سواء كان الوالدان في وفاق أو كانا في شقاق، ووضعت الحكم الذي يجب الأخذ به في كل نزاع يحدث بين الزوجين حول الرضاع وذلك حماية لحق الطفل في الرضاعة وصيانة لهذا الحق من التفريط والإهمال، فقررت الآية في هذا الشأن سبعة أحكام

- أولها: تبيين مدة الرضاعة وأنها سنتان على الأكمل .

- ثانيها: أن نفقة الرضاعة تجب على والد الرضيع فهو المسؤول عن تحقيق الكفاية للأم المرضعة في طعامها ولباسها ومسكنها وكذا في علاجها إذا مرضت لأن رضاعة الطفل تستلزم صحة المرضعة وسلامتها من الأمراض.

- ثالثها: أن والد الطفل لا يجوز أن يطالب بما ليس في وسعه من الإنفاق فلا يحل للأم المرضعة أن ترهقه بمطالب لا تتسع لها قدرته المالية.

- رابعها: تحريم المضارة بين الأبوين فلا يجوز للوالد أن يجعل من الطفل أداة للإضرار بالأم المرضعة كأن يقتر عليها في الإنفاق بدون عذر أو يماطل به أو يأخذ منها طفلها ويمنعها من إرضاعه إلى غير ذلك من ضروب الإذاية المؤذية، كما لا يجوز ذلك للأم - أيضا – فلا تجعل من طفلها أداة سوء وإضرار بوالده ، و هذا كله تحصين للطفل من الشرر الذي قد يصيبه من جراء الشجار والتنازع بين والديه.

- خامسها: أن الوارث يقوم مقام الأب في الإنفاق على الأم المرضعة ورضيعها، والوارث هنا قد يكون شقيق الرضيع البالغ – ذكرا أو أنثى – وقد يكون الجد أو الجدة، وهؤلاء هم ورثة أب الرضيع إذا مات الأب وترك ولده رضيعا، والرضيع نفسه معدود في ورثة أبيه، لأنه لا يجوز أن يوجه إليه الخطاب بالإنفاق على أمه ونفسه لفقدان أهلية التكليف الشرعي.

وإلزام الوارث بالإنفاق على المرضعة تشريع يرمي إلى حماية حق الرضيع في الرضاعة حتى لا يضيع حقه بين اختلاف الورثة و تهربهم من تحمل كفالته.

- سادسها: أن لا حق لأحد الوالدين أن يفصم الوليد عن رضاعته قبل تمام السنتين إلا بتشاور بينهما في مصلحة الرضيع وإنفاق على فصاله قبل نهاية السنتين إذا كان ذلك لا يضر بصحة الرضيع.

فإن تعنت أحد الوالدين وأصر على الفصال قبل سنتين – كأن يحبس الأب النفقة عن الأم المرضعة أو تمتنع الأم عن الإرضاع – فعلى الوالد أن يستأجر مرضعة لوليده حتى يستكمل سنتي الرضاع . و ذلك قوله سبحانه (و إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف) فأمر سبحانه بإعطاء المرضعة أجرها الذي يرضيها حتى لا تمتنع عن الإرضاع ويحرم الطفل من حقه.

JoomShaper