الإتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 25 حزيران/يونية 1958، في دورته الثانية والاربعين
تاريخ بدء النفاذ: 15 حزيران/يونية 1960، طبقا لاحكام المادة 8
نصوص الإتفاقية
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف، وانعقد في دورته الثانية والاربعين يوم 4 حزيران/ يونية 1958
وقد انتهى الى قرار بشأن اعتماد مقترحات معينة بصدد التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، الذي يشكل البند الرابع من جدول أعمال الدورة
ولما كان قد قرر ان تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية
واذ يضع في اعتباره ان اعلان فيلادلفيا يؤكد ان للبشر جميعا، بصرف النظر عن العنصر أو العقيدة أو الجنس، الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والامن الاقتصادي وتكافؤ الفرص
واذ يضع في اعتباره ايضا ان التمييز يشكل للحقوق المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان
يعتمد في هذا اليوم، الخامس والعشرين من شهر حزيران/ يونية من العام 1958، الاتفاقية التالية، التي يطلق عليها اسم "اتفاقية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة لعام 1958":
المادة 1
1. في مصطلح الاتفاقية، تشمل كلمة "تمييز":
أ- اي ميز او استثناء او تفضيل يتم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الاصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، ويفسر عن ابطال او انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة،
ب- اي ضرب آخر من ضروب الميز أو الاستثناء أو التفضيل يكون من أثره إبطال أو انتقاض المساواة في الفرص أو المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة قد يحدده العضو المعني بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لاصحاب العمل وللعمال، ان وجدت، ومع غيرهم من الهيئات المناسبة.
2. لا يعتبر تمييزا اي ميز او استثناء او تفضيل بصدد عمل معين اذا كان مبنيا على اساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل.
3. في مصطلح هذه الاتفاقية، تشمل كلمتا "الاستخدام" و"المهنة" مجال التدريب المهني والالتحاق بالعمل وبالمهن المختلفة، وكذلك ظروف الاستخدام وشروطه.
المادة2
يتعهد كل عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة ازاءه بان يضع ويطبق سياسة وطنية تهدف، من خلال طرائق توائم البلد واعرافه، الى تحقيق المساواة في الفرص وفي المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة، بغية القضاء على اي تمييز في هذا المجال.
المادة3
يتعهد كل عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة ازاءه بالعمل، من خلال طرائق توائم ظروف البلد واعرافه، على:
أ. كسب مؤازرة منظمات اصحاب العمل والعمال وغيرها من الهيئات المناسبة بغية تيسير تقبل هذه السياسة والاخذ بها،
ب. اصدار قوانين والنهوض ببرامج تربوية تستهدف ضمان تقبل هذه السياسة والاخذ بها،
ج. الغاء اية احكام تشريعية وتعديل اية احكام او اعراف ادارية لا تتفق مع هذه السياسة،
د. انتهاج هذه السياسة في ما يتعلق بالوظائف الخاضعة مباشرة للسلطات الوطنية،
ه. كفالة مراعاة هذه السياسة في انشطة ادارات التوجيه المهني والتدريب المهني والتوظيف التابعة للسلطات الوطنية،
و. تضمن تقاريره السنوية عن تطبيق الاتفاقية بيانا بالتدابير المتخذة طبقا لهذه السياسة وبالنتائج التي اسفرت عنها.
المادة4
لا تعتبر من قبيل اية اجراءات تتخذ ازاء شخص يقوم، او يشتبه عن حق بقيامه، بأنشطة ضارة بأمن الدولة، على ان يكون لهذا الشخص حق التظلم امام هيئة مختصة انشئت طبقا للاساليب المتبعة في البلد.
المادة5
1. لا تعتبر من قبيل التمييز تدابير الحماية الخاصة أو المساعدة الخاصة المنصوص عليها في اتفاقيات او توصيات اخرى اعتمدها مؤتمر العمل الدولي.
2. لكل عضو، بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لاصحاب العمل وللعمال، ان مراعاة المتطلبات الخاصة باشخاص يعتبرون عموما، بسبب جنسهم او سنهم او عجزهم او مسؤولياتهم العائلية او وضعهم الاجتماعي او الثقافي او ما ذلك، في حاجة الى حماية او مساعدة خاصة.
المادة6
يتعهد كل عضو يصدق هذه الاتفاقية بان يطبقها على الاقاليم غير المستقلة التابعة له.
المادة7
ترسل صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.
المادة8
1. لا تلزم هذه الاتفاقية الا اعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صك تصديقهم لها لدى المدير العام.
2. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من تسجيل المدير العام صكي تصديق عضوين.
3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية ازاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام صك تصديقه لها.
المادة9
1. لكل عضو صدق هذه الاتفاقية ان ينسحب منها لدى انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها. ولا يسري مفعول هذا الانسحاب الا بعد سنة من تاريخ تسجيله.
2. كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال سنة من انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفترة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات اخرى، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة10
1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي باشعار جميع اعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي يوجهها اليه اعضاء المنظمة.
2. على المدير العام، حين يقوم باشعار اعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني الموجه اليه، ان يسترعي نظر اعضاء المنظمة الى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.
المادة11
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بايداع الامين العام للامم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها للمواد السابقة، كيما يقوم هذا الاخير بتسجيلها وفقا لاحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.
المادة12
يقوم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي، كلما رأى ذلك ضروريا، بتقديم تقرير الى المؤتمر العام حول سير تطبيق هذه الاتفاقية، كما يدرس مسالة ضرورة او عدم ضرورة ادراج بند في جدول اعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا او جزئيا.
المادة13
1. اذا حدث ان اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي على تنقيح كلي او جزئي لهذه الاتفاقية، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
أ. يستتبع تصديق العضو للاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، وبصرف النظر عن احكام المادة 9 اعلاه، انسحابه الفوري من هذه الاتفاقية، اذا، ومتى اصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح نافذة المفعول،
ب.تصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح غير متاحة للتصديق من قبل الاعضاء.
2. تظل هذه الاتفاقية على اية حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول ازاء الاعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية على التنقيح.
المادة14
يكون النصان الانجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.
النص الوارد اعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقا للاصول في دورته الثانية والاربعين المنعقدة في جنيف والتي اعلن اختتامها في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران/ يونية 1958.
واثباتا لذلك، ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الخامس من تموز/ يولية 1958.