رنا حداد
 بعد أن احتضنته وهو طفل في الشهر الثاني من عمره أصبح اليوم ألد أعدائها بل ويحبسها في غرفة واحدة داخل منزل ورثه كلاهما عن الأب الذي رحل ولم يكن يدري أن جبروت الأبن لن يرضى أن تقاسمه زوجة والده وربيبته ميراثه.

 الابن الجاحد أمام عجوز سبعينية لم تلد ولم تدخر ولم يخطر في بالها يوما أن من حملته رضيعا سيساومها لتخلي له المنزل بحجة أنه إرثه عن أبيه وخوفا من أن يتقاسم أهل العجوز معه المنزل بعد وفاتها هي الأخرى.

  قصة من واقع باتت معه السيدات والفتيات يخشين المصير ذاته ، وهذا ما عبرت عنه سيدة أربعينية طلبت من زوجها أثر سماع هذه القصة أن يؤمن لها مكانا تعيش فيه من بعده ، سيما وأن الزوج يعاني مرضا عضالا ، وخوفا من أن تلقى ذات المصير ، حتى من أبنائها،،. القديم.. الجديد

 الإرث الذي هو في الاصل حق للمرأة كما هو للرجل كان ولازال قضية شائكة الطرح في معظم مجتمعاتنا العربية التي تسعى للخروج بصورة أفضل للمرأة من خلال جعلها تدرك حقوقها في شتى مناحي الحياة.

 قصص كثيرة تناولت موضوع حرمان الفتاة من إرث أبيها أو المرأة من إرث زوجها تذرعا بأسباب واهية ، فهناك من ساوم أخته على زواجها مقابل تنازلها عن ميراثها.

 وآخر استخدم الأم كأداة ضغط على الشقيقات ليتنازلن عن حقهن.وهناك اباء آثروا نقل ملكياتهم سرا الى ابنائهم وحرموا بناتهم في حياتهم من حقوقهم.

عمي حرمنا ميراث أبي

 "جميلة" وشقيقاتها الثلاث حرمَن من ميراث الوالد الذي اكتشفن فيما بعد انه كان قد وقع ضحية احتيال شقيقه الذي "نهب الجمل بما حمل" حتى منزل الفتيات ووالدتهن.

 عمة الفتيات اعترفت لهن ان الشقيق الاكبر اي عمهن قد استولى على اراضي العائلة بما فيها حصة اخواته وبنات اخيه من خلال وكالة عامة كان قد حررها في اخر ايام مرض والدهن ودون علم منهن.

 حال "أمل" وشقيقاته الخمس لا يختلف كثيرا عن سابقتها الا ان الاب بذاته هذه المرة هو من حرم بناته وخص ابناءه فقط بميراثه الشاسع. الاب كتب قطع الاراضي والعقارات جميعها باسم ولديه الذكور واستبعد بناته من تركته.

 "أمل" وشقيقاته اعتبرن هذا الامر غصة الى اليوم لا يستطعن نسيانها ، سيما وهن يرين زوجات الاخوة يتمتعن بميراث الاب فيما يكافحن هن لتعليم ابنائهن والعيش دون حاجة.

 أمل أشارت الى أن هذا الأمر خلق شرخا داخل كل شقيقة من شقيقاتها تجاه الأب والأشقاء سيما أن خير الأب كان وفيرا وكان بامكانه أن يفرح بناته ويفرج عنهن ولو بالشيء القليل.

زوج يرفض المطالبة بحق زوجته

 هذا الحال المؤسف تعيشه نسبة لا يستهان بها من نساء وفتيات ، حرمن من الميراث بالمحايلة والضغط والتهديد.لا يرتكز في الإقدام عليه الى تعاليم دينية أو حقوقا مدنية بل هو خرق لهذه وتلك.

 والملفت أن من يقدم على هذا الأمر ليس بالضرورة جاهلا أو أميا فقد أشار زوج أحد السيدات اللواتي حرمن من ميراث والدهن أن الوالد كان محسنا معروفا وأبناؤه من ذوي العلم والمعرفة وأشار الى أنه وبدافع الفضول توجه يوما الى دار الإفتاء ليجد ضالته على لسان ذوي الخبرة والمعرفة أن حرمان النساء من حقهن في الميراث من أعظم المنكرات وفيه مخالفة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

 وأضاف أن القائمين هناك افادوا "ان من حق المرأة أن تطالب علانية بحقها من التركة ، وإذا تركته عن طيب نفس منها فلا مانع من ذلك ، ووجوب على الزوج والمجتمع كله أن يساندوها إذا لم تتنازل عنه بطيب نفسها ، ويجوز للزوج أن يقوم بذلك عنها أصلاً لما فيه من إراحتها وصون كرامتها أمام المحاكم". إلا أن الزوج خشي الإقدام على ذلك خوفا من اتهامه بالطمع من قبل أهل زوجته وحتى الناس.

رأي قانوني

 المحامي زكريا شعبان قال ان الشرع الاسلامي الحنيف منح حقوق المرأة بالميراث وحدد الحصة الارثية حسب الحالة التي تكون فيها المرأة. وبين ان الارث هو احد اسباب كسب الملكية حسب نص المادة 1086 من القانوني المدني الاردني رقم 43 لسنة ,1976واضاف ان حصة المرأة تكون من التركة حسب حالتها على النحو التالي:

 إنه وفي حال كانت المراة الوارثة هي زوجة فلها حصة إرثية من تركة زوجها المتوفى عنها:بحيث تحصل على ثمن(1 ـ 8) تركة زوجها في حال كان للمتوفى أولاد أما في حال لم يكن له أولاد فلها الربع (1 ـ 4) مما ترك زوجها من أموال يقسم الربع أو الثمن بين الزوجات بالتساوى اذا كن اكثر من واحدة.

  وفي حال المرأة هي أحد ورثة أبيها ففي هذه الحال تقسم تركة أبيها لباقي الورثة وباقي هذه التركة توزع على أولاده وبناته فتحصل المرأة على حصة مشتركة مع الإخوة بمقدار نصف حصة الذكر ( للذكر مثل حظ الانثيين) هذه الحالة تسمى التعصيب مع الإخوة.

 وتحصل المرأة على نصف(1 ـ 2) تركة أبيها في حال كانت وحيدة ولم يكن لها أخ يعصبها.

وفي حالة كانتا اكثر من واحدة فتكون حصتهن مجتمعات ثلثا(2 ـ 3) مما ترك على أن لايكون لهن أخ يعصبهن.

 وفي حالة كانت المرأة شقيقة فترث النصف(1 ـ 2) في حالة عدم وجود أي فرع وإرث للمتوفى يعنى أولاد وكذلك عدم وجود أي اصل للمتوفى أي أب أو جد وأن تكون وحيدة وأن لايكون معها أخ يعصبها.

 وفي حالة كن أكثر من واحدة وهن شركاء بثلثي(2 ـ 3) التركة على أن لايكون معهن أخ يعصبهن.

 وفي حالة كانت المرأة الوارثة هي أم فلها السدس(1 ـ 6) في حال كان للمتوفى أولاد أما إذا لم يكن له فرع وإرث فلها الثلث (1 ـ 3)وعدم وجود جمع من الإخوة للميت أإشقاء أو إخوة لاب أو لام.

وتبقى الإشارة الى أن موضوع الإرث موضوع يطول شرحه بشكل عام وأن المرأة تحرم من الإرث في حالة القتل أي في حال قامت المرأة بقتل مورثها بحيث أخذت بعض المذاهب بأن القتل الذي يحرم الوارث من التركة في حال قتله لمورثه قتل عدم فالقاعدة الفقية تقول(من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه).

كما أن للمرأة حق اللجوء للقضاء الشرعي في حال لم يتم إدراج اسمها بحجة حصر الإرث مثلا أو تم تسجيلها بصفة تختلف عن الواقع.

 

JoomShaper