الشيخ إسماعيل الشرقاوي
اوى التلاوة والاستماع (12 و 13)
( فتاوى وأحكام شرعية حول تلاوة وسماع الآيات القرآنية )
قراءة المرأة القرآن وهي مكشوفة الرأس:
قال الشيخ عطية صقر - رحمه الله -:
قراءة القرآن جائزة ورأس المرأة مكشوف، أو كانت بملابس البيت ما دام لا يوجد أجنبي يراها، وإن كان الأفضل الستر الكامل، والطهارة، واستقبال القبلة؛ وذلك لزيادة الأجر[1]
تدريس المرأة لمادة الدين؛ واضطراها لقراءة آيات من القرآن الكريم، وهي في عادتها الشهرية:
قال الشيخ عطية صقر - رحمه الله -:
إن أدلة المنع من القراءة للجنب قوية، ولا أرى جوازها إلا للضرورة القصوى، كالاستدلال من القرآن على رأى في مجال النقاش مثلاً، وكقراءته لتأدية امتحان يترتب على عدم القراءة فيه ضرر، وبالنسبة لما جاء في السؤال أرى أن تعتذر المدرِّسة عن عدم القراءة وتؤجلها حتى تطهر، أو تكلف غيرها بالقراءة.
هذا وقد جاء في فقه المذاهب الأربعة - نشر أوقاف مصر - ما يأتي:
1- المالكية قالوا: لا يجوز للجنب قراءة القرآن إلا إذا كان يسيرًا، وقرأه بقصد التحصن أو الاستدلال، أما الحائض والنفساء، فإنه يجوز لها قراءة القرآن حال نزول الدم، سواء كانت عليها جنابة من قبل أم لا، أما بعد انقطاع الدم، فإنه لا يجوز القراءة قبل الاغتسال، سواء كانت عليها جنابة أو لا على المعتمد؛ وذلك لأنها صارت متمكنة من الاغتسال، فلا تحل لها القراءة قبله.
أما مس المصحف أو كتابته، فإنه يجوز لها للتعلم أو التعليم فقط، وكذلك لا يجوز للجنب دخول المسجد، لا لمكث فيه، ولا المرور من باب إلى باب آخر.
2- والحنفية قالوا: يحرم على الجنب تلاوة القرآن إلا إذا كان معلمًا، فإنه يجوز له أن يلقِّن المتعلم كلمة كلمة، بحيث يفصل بينهما، وأن يفتتح أمرًا ذا بال بالتسمية، وأن يقرأ الآية القصيرة بقصد الدعاء أو الثناء، ومثل الجنب في ذلك الحائض والنفساء، أما دخول المسجد، فيحرم إلا للضرورة.
3- والشافعية قالوا: يحرم على الجنب قراءة القرآن ولو حرفًا واحدًا إن كان قاصدًا تلاوته، أما إذا قصد الذكر، فلا يحرم؛ مثل: "بسم الله الرحمن الرحيم" عند الأكل، أما المرور بالمسجد، فيجوز للجنب والحائض والنفساء، من غير مكث فيه ولا تردد، بشرط أمن عدم تلوث المسجد، ولا يجوز المكث فيه إلا للضرورة
4- والحنابلة قالوا: يباح للجنب أن يقرأ ما دون الآية القصيرة، دون ما زاد على ذلك، وله الذكر به، أما المكث في المسجد، فيجوز بالوضوء، ولو بدون ضرورة.
أما الحائض أو النفساء، فلا يجوز لها المكث بالوضوء إلا إذا انقطع الدم؛ أ. هـ، والله أعلم.
[1] فتاوى الأزهر (8/419).
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/Sharia/0/53108/#ixzz2QciJM3c3
المرأة والقرآن
- التفاصيل