قال نائب محافظ الوسطى مبارك الفاضل إن ''صدور قانون أحكام الأسرة في قسمه الأول قد أثر إيجابيا، ورفع من شأن المرأة البحرينية''، مشيدا بجهود قرينة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة التي أولت قضايا المرأة اهتماما خاصا.
جاء ذلك في ندوة الثقافة الأسرية التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة في المحافظة الوسطى تحدث فيها فريد غازي الذي أكد أن ''المذاهب الخمسة معمول بها في المحاكم السنية والجعفرية''، مشيرا إلى أن ''المحاكم الجعفرية تعترف ببيت الطاعة، ونحن بانتظار أن يحل الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة؛ حتى تنتظم الحياة الأسرية في البحرين، ففي هذا القانون كل الضمانة للأسرة ويأتي نافيا كل الإشاعات التي لحقت بالقانون خصوصا أنه مشرع من الشريعة الإسلامية، ولا يخرج عن تعديله إلا بالضمانة عن طريق تشكيل لجنة من القضاء الشرعي بحيث يكون الملك هو المعني بتشكيلها''.
وأضاف غازي أن ''قانون أحكام الأسرة ينظم الحياة الأسرية حتى في حالات الطلاق والنفقة والسكن وحضانة الأطفال''، مبينا ''أن من حق الزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها، ولكن هذا لا يمنع حقه الشرعي ولابد أن يعلمها في 60 يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من تاريخ تحرير الوثيقة''.
وذكر غازي ''أن أهم القضايا الشائعة في البحرين الطلاق والحضانة، وقد تؤثر سلبا على الأسرة البحرينية''.
واستعرض غازي أهم المواد التي تضمنها القانون من وجهة نظره قائلا ''إن قانون أحكام الأسرة حدد سن الزواج التي يقل عمرها عن 16 سنة لا يتم إلا بتحقيق من المحكمة الشرعية، ويشترط لتوثيق عقد الزواج من تجاوز الستين من عمره بامرأة من غير مواطنات دول مجلس التعاون لدول الخليج الحصول على إذن من المحكمة الشريعة المختصة بالموافقة على هذا الزواج؛ للتأكيد من تحقيق المصلحة وكفاية الضمانات''. وأضاف ''لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز الزوجية أو مستلزمات المعيشة''، موضحا ''أن حقوق الزوجة على زوجها النفقة بالمعروف وعدم التعرض لأموالها الخاصة، ولها حق لتصرف فيها بالمعروف، مبينا ''أن القانون حفظ حق الزوجة حتى بعد الطلاق كما جاء في المادة ''''49 للقاضي أن يقرر بناء على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ولأولادها، وأن يأمر بعودتها إلى منزل الزوجية في حال إخراجها منه، ويكون قراره في كلتا الحالتين مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون''. وأشار غازي إلى أنه ''لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد إلا إذا رضيت، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك، وللزوجة الحق في المطالبة بالانفراد بمسكن منعزل عن أهل الزوج حتى لو اشترط الزوج غير ذلك في عقد الزواج وقبلته الزوجة متى لحق ضرر من ذلك''.
الوقت - سكينة الطواش