لوركا خيزران- سيريانيوز

رئيس فرع نقابة المحامين : إلغاء المادة 192 يطرح في الندوات والمؤتمرات إلا أن شيئا رسميا لم يصدر عن نقابة المحامين
برلماني سوري: إلغاء هذه المادة مطالب جهات حقوقية ومدنية منذ زمن وسنرحب بأي مشروع قانون يلغيها
علمت سيريانيوز أن أوساطا قانونية رفيعة بدأت العمل لتقديم مقترح يقضي بتعديل أو إلغاء إحدى مواد قانون العقوبات السوري المتعلقة بـ"جرائم الشرف", الأمر الذي رأى فيه برلماني سوري مطلبا قديما آن له أن يتحقق.

وقال مصدر قانوني رفيع لـسيريانيوز إن "كبار رجال القانون بدؤوا العمل لتجهيز مقترح يعرض من خلال وزارة العدل ونقابة المحامين يقوم على تعديل وربما إلغاء المادة 192 في قانون العقوبات المتعلقة بما يسمى جرائم الشرف".

وتنص المادة المطلوب إلغاؤها على الاستفادة من الدافع "الشريف" للقتل كعذر مخفف لعقوبة القتل, إذ أنه إذا تبين للقاضي أن الدافع كان "شريفا" قضى بجملة عقوبات منها الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن "المقترح المقدم سيتضمن إلغاء هذه المادة تماما وعدم استفادة القاتل من عذر الدافع الشريف أو تعديل الفقرة على الأقل".

ولا تحدد المادة 192 الدافع الشريف كما لا تترك تحديده للقاضي بل تنص على اعتباره سببا مخففا لابدَ من تطبيقه متى توفرت أسبابه ولا يؤثر في حصوله بعد مدة على وقوع الحادث وإن امتد لعدة أشهر ما دام القاتل قد علم به للتو ولم تهدأ عاطفته من آثار علمه بما وقع.

من جهته, قال رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق جهاد اللحام لـسيريانيوز إن "المادة 192 بحاجة إلى تعديل دون أدنى شك", مشيرا إلى أن "المشرع حين يقوم بتعديل مواد قانونية أو إضافتها أو إلغاءها إنما يجاري متطلبات مجتمعية وكثرة جرائم الشرف أمام المحاكم حالة غير صحية".

ووصلت جرائم الشرف حتى الشهر الثامن من العام الماضي إلى 29 جريمة شرف, وسجلت محافظة إدلب أعلى نسبة من جرائم الشرف بواقع 22% ثم محافظة حلب بـ 15%.

وأضاف اللحام أن "تعديل المادة 192 أو إلغاءها يطرح في الندوات والمؤتمرات دائما إلا أن شيئا رسميا لم يصدر عن نقابة المحامين في هذا الخصوص بعد", مشيرا إلى أن " الخطوات القانونية لمثل هذا المقترح هو الخروج بشكل مشروع قانون من الحكومة ممثلة بوزارة العدل ثم إلى مجلس الشعب في حال انعقاده قبل إقراره من رئيس الجمهورية".

واعتاد القضاء السوري على تطبيق مفعول الدافع الشريف وبالتالي تخفيف العقوبة إلى حدودها الدنيا فقط في الجرائم الواقعة على الأشخاص وتحديداً جرائم القتل أو الإيذاء المرتكبة بحق النساء من قبل ذكور العائلة تحت شعار "غسل العار".

بدوره, قال عضو مجلس الشعب محمد حبش لـسيريانيوز إن "إلغاء هذه المادة هو مطالب جهات حقوقية ومدنية منذ زمن وآن له أن يتحقق", لكنه أشار إلى أنه " لم يرد إلى المجلس حتى الآن أي مشروع قانون بهذا الخصوص".

وأضاف أن "الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما جريئا بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والمتعلقة أيضا بجرائم الشرف", مشيرا إلى أن "مطالبنا الآن هي إلغاء المادة 192 إلى أن الردود علينا كانت تتمحور حول وجوب معالجة المشكلة ككل وليس بشك جزئي".

وكان الأسد أصدر مرسوما شهر تموز الماضي يلغي المادة 548 التي كانت تنص على انه يستفيد من ضبط زوجته أو احد أصوله أو فروعه أو أخته بجرم الزنا المشهود من مادة الأعذار المحلة لارتكاب جريمة الشرف وموانع العقوبات دون تحديد مدة العقوبة, مع استبدالها بمادة تتشدد في عقوبة مرتكبي هذه الجرائم وتحديد عقوبتهم بأن لا تقل عن الحبس مدة سنتين.

وأشار حبش إلى أن "مجلس الشعب الآن في حالة انعقاد وسنرحب بأي مشروع قانون تتقدم به الحكومة يلغي هذه المادة من قانون العقوبات مع تشديد عقوبة الزنا وإلغاء أي أعذار للقاتل في مثل هذه الجرائم".

وتنص مواد قانون العقوبات الخاصة بتجريم الزنا على عقوبة المرأة الزانية من ثلاثة أشهر إلى سنتين فيما يقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجا وإلا فالحبس من شهر إلى سنة, فيما يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو إذا اتخذ له خليلة جهارا في أي مكان كان، وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.

وشهد العام الماضي انعقاد الملتقى الوطني الأول حول جرائم الشرف برعاية حكومية حيث دعت التوصيات الختامية تشديد عقوبة الزنا للرجل والمرأة على قدم المساواة، وتعميم فتاوى تحرم ارتكاب جرائم الشرف ، ومنع استفادة مرتكبيها من العذر المحلل أو السبب المخفف للعقاب بحيث لا تقل عقوبة القاتل عن 15 عاما.

ووفق أرقام قدمها ممثل إدارة الأمن الجنائي في الملتقى فإن عدد الجرائم التي وقعت في سورية بدافع الشرف وصلت إلى 38 جريمة من أصل 533 جريمة قتل حصلت في العام 2007.

JoomShaper