"إن الأسرة بمعناها الإنساني المتحضر لم يعد لها وجود إلا في المجتمعات الإسلامية رغم التخلف الذي تشهده هذه المجتمعات في شتى المجالات الأخرى"
ورد هذا التصريح فى التقرير الذي أصدرته هيئة الأمم المتحدة عام 1975 بمناسبة العام العالمي للمرأة، محددا بوضوح الصرح الأخير الذي صار لزاماً على الأمة الإسلامية الحفاظ عليه، بل والإنطلاق منه إذا ما أرادت أن تنهض من كبوة التخلف على سائر الأصعدة الأخرى سياسية كانت أو إقتصادية أو إجتماعية.
فالشعوب الإسلامية رغم تعرضها - خلال مسيرتها الطويلة - لغزوات متنوعة عسكرية وسياسية واقتصادية إلا أنها مازالت عصية علي التغريب، ومازالت تحتفظ بقيمها الأصيلة، وهي وإن أخذتها سنة من النوم في بعض الأحيان إلا أنها ما تلبث أن تفيق وتسترد عافيتها شئياً فشئ وتفئ إلى حضارتها وأصالتها سالمة غانمة، ونموذج الجزائر ليس منا ببعيد وكذلك تركيا وشعوب الإتحاد السوفيتي سابقاً ودول جنوب شرق آسيا ودول البلقان الأمر الذي حدا "بهتتجتون" أن يقول:
" أخطأت وأخطأ قبلي كثيرون حين ظنوا أن الإسلام انتهى كدولة ودين بسقوط الخلافة، فتركيا عادت اليوم أقوى. هناك شواهد على إمكانية عودة الإسلام لقيادة العالم مرة أخرى"
إلا أننا ينبغي علينا أن نعترف بأنه في حالة الإنكسار التي تحياها الأمة تسربت إلينا بعض القيم والعادات الجاهلية سواء من :
الوافد الغربي الذي يعمل جاهداً على إثارة التشكيك في منظومة قيمنا لاستبدالها بقيمه حتى يتسنى له استكمال اجتياحه العسكري والسياسي والإقتصادي دونما أي خسائر إن أمكن.
أو من موروثات وعادات ما أنزل الله بها من سلطان إلا أنها تسربلت بلباس الشرع واختلطت بما هو أصيل فكان نتاج ذلك ثمرة مرة يستعصي علينا هضمها فهي غريبة عن منهجنا الإسلامي وتراثنا الأصيل.
لذلك فإن نقطة الإنطلاق هي تقوية الجهاز المناعي لمجتمعاتنا كي يتمكن من مقاومة أية جراثيم تحاول النيل منه، وبداية الإنطلاق هي إصلاح الأسرة، ذلك أن الأسرة ليست مجرد نظام إجتماعي فحسب، وإنما هي جماعة إجتماعية أساسية في المجتمع تقوم بالدور الرئيسي في بناء صرح المجتمع، وتدعيم وحداته، وتنظيم سلوك أفراده بما يتلائم مع أدوارهم الإجتماعية، فضلاً عن دورها في التزام أفرادها بالضوابط الدينية والموروثات الثقافية بما يشكل لهم دعامة قوية فى مواجهة متغيرات العصر.
فالأسرة باحتوائها على أكثر من جيل يسهل عليها نقل هذه الضوابط والموروثات من جيل إلى آخر بسلاسة وتلقائية، فضلاً عن أن لقاء الأجيال فيها يعطي مساحة واسعة لإمكانية حل المعادلة الصعبة وهي:
الموائمة بين الثقافة الإسلامية والثقافة المعاصرة، أي الموائمة بين صحيح الموروث ونافع الوافد بما يحفظ لشخصية أبنائها التوازن.
الا أنه فى الآونة الأخيرة تعرض هذا الحصن لحملات شعواء فى مختلف بلادنا العربية والإسلامية فى فترات زمنية متقاربة وكأن هناك خيوط تحرك الدمى الموجودة فى بلادنا من جمعيات أهلية ومجالس قومية و.. كى تعلو أصوات تنعق بمفردات القهر والذكورية وحقوق المرأة المهدورة وسجن الأسرة الذى يلعب فيه الرجل دور الجلاد وتؤدى المرأة دور الضحية وغيرها من دعاوى شتى تتمركز غالبيتها حول المرأة لإعطائها المزيد من الحريات هذا فى الوقت الذى لا تلقى فيه فئات أخرى في المجتمع وقضايا أكثر خطورة نفس الاهتمام، بما يكشف عن عملية علمنة لا تخفى على كل ذي لب، وهي عملية ليست وليدة اليوم، بل تمت على مراحل متتالية تحت دعاوى متعددة سُميت بالتحديث تارة، وبالاستجابة لمتغيرات العصر تارة أخرى.
وكان صدى ذلك أن شهدت الساحة القانونية سيلاً غير عادي من تغيير التشريعات، بل وتلاحق التعديلات على التشريع الواحد بصورة تجعل الحليم حيران؛ فما يكاد يصدر تشريع حتى يلحقه تعديل، ثم ثانٍ وثالث بمايجعلنا نترحم على فترات تاريخية كان إعداد القوانين فيها يشهد درجة من الإتقان وتلبية حاجات المجتمع تجعله يبقى لعشرات السنين دونما أي حاجة إلى تعديل؛ وذلك لثبات المرجعية التي يستمد منها هذا التشريع والسبب في ذلك يوضحه أحد رجال القانون بقوله:
"..ولا شك أن منظومة قوانين الأحوال الشخصية في مصر حالياً هي النموذج الأوضح لتتابع التدخلات الكثيرة.. فمنذ عام 1979- 2006 أي 27 سنة على التوالي وهي تتعرض لتعديلات انفعالية توترية في أغلب الأحيان لدرجة بلغت إصدار قانون ثم تعديله خلال شهور قليلة، وقد تمالأ على استهداف قوانين الأحوال الشخصية بهذا الحال عوامل عدة منها هوجة ما أطلق عليه تعبير العولمة والتسلط به على القوانين الداخلية، ومنها الطابور الخامس بالداخل الحليف لها، ومنها التبعية الثقافية للخارج، وليست المؤتمرات الدولية الكبرى التي أقامتها الأمم المتحدة؛ لهذا الشأن في القاهرة وبكين وعمان والمغرب ببريئة من هذا الخوض في هذا السبيل والتسلط عليه. وقد كان يغني عن هذا كله، ويحقق الآمال الصالحة للمرأة، والرجل والأسرة والأبناء -على السواء- في كفالة حقوق كل منهم إنفاذ شريعة الله بحيدة دون هذا التلفيق"(1).
والدليل على أن هذه القوانين لم تصدر انعكاسًا لحركة المجتمع الفعلية، وإنما بقرارت فوقية واستجابة لضغوط دولية -عقب صدور اتفاقيةالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الشهيرة ب"السيداو" - قانون سنة 1979 والذي أطلق عليه آنذاك (قانون جيهان)(2) وكان قد صدر بقرار جمهوري خلال مدة إجازة مجلس الشعب، ولم يعرض عليه بعد الانعقاد للتصديق طبقاً للدستور.
أما قانون 1985 كما عبرت عنه إحدى الناشطات في الحركة النسائية المصرية بقولها: "استفادت مجموعات المرأة المصرية من الظروف الدولية في ذلك الوقت، والتي ساعدت على سرعة مبادرة الحكومة بعرض القانون رقم (100) لسنة1985 على مجلس الشعب، وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر المرأة العالمي في نيروبي عند انتهاء عقد المرأة العالمي في 1985" (3)
ثم توالت مؤتمرات مكثفة للأمم المتحدة ركزت على تغيير التشريعات الخاصة بالمرأة الطفل، أبرزها مؤتمر القاهرة للسكان عام 1994، وبكين وغيرها.
وتحركت الأمم المتحدة من خلال منفذ آخر خاص بالطفل تأكد من خلال اتفاقية حقوق الطفل الصادرةفى عام1989 والتي تم توجيه الدول إلى تغيير قوانينها الوطنية لتتوافق مع الإتفاقية الجديدة، والتي تزعم أنها تقدم مزيدا من الحماية والرعاية للفئات المستضعفة وخاصة الأطفال والنساء.. حتى لو وصل الأمر إلى إباحة حقهم في الجنس الآمن، بل والإجهاض الآمن إن لزم الأمر.
وبلغ الأمر ذروته مع وثيقة "عالم جدير بالأطفال" عام 2002؛ حيث تم الضغط بقوة لإحداث التغييرات اللازمة في قوانين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي وقعت على هذه الوثائق والاتفاقيات، وعدم التذرع بأي عرف أو دين يقف عائقا أمام تنفيذ هذه البنود،الى أن نص على ذلك صراحة فى تقرير الخبراء الصادر عن الهيئة الدولية فى الجلسة الواحدة والخمسين للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، والذي عقد تحت عنوان (القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة الأنثى)
ان أمن الأسرة والحفاظ عليها بات فرض عين على كل مسلم ومسلمة،فإعصار الإباحية الجارى تقنينه الآن لن يذر أحدا، ولن ترحمنا الأجيال القادمة - بسبب مواقفنا السلبيةفنحن شهود على هذا التفريط- و التى ستجنى الثمار المرة لهذه القوانين، لأن القوانين التي تجتهد في غلق أبواب (الحلال) برفع سن الزواج والتضييق على تعدد الزوجات... البديهي أنها تفتح أبواب (الحرام) فالبديهي أنه كلما تزايدت العقبات أمام إشباع الغرائز بالحلال، كلما ظهرت صور عدة للاقتران الحرام المشبوه ولا سيما إذا أفسحنا أمامه السبيل للاعتراف به ومنحه ذات الحقوق التي تعطى للزواج الشرعي من اعتراف بالثمرة الناتجة عنه، ودعوى التطليق بموجب أي إثبات لهذا الاقتران المشبوه،وما قصة ابن الفنان الشهير وحكم المحكمة ودور المنظمات الأهلية فيها منا ببعيد.
----------------
الإحالات:
(1) المستشار أشرف مصطفى كمال "رئيس محكمة استئناف الأسرة، موسوعة قوانين الأحوال الشخصية: مشروع مكتبة المحامي، نقابة المحامين، الأجزاء 1- 3، 2006، ص 2، 3
(2)- جيهان السادات زوجة الرئيس المصري وقتها محمد أنور السادات.
(3) منى ذو الفقار،وضع المرأة المصرية في ضوء الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ضمن أوراق ورشة عمل الوعي القانوني للمرأة المصرية، دار الطباعة المتميزة، 1995، ص 137
سيدة محمود محمد
موقع بوّابــتي